[١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن نصف٥ الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزاً، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلّه.٦
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٠٥١-] قلت: هي١ أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
قال: نعم.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٠٥٢-] قلت: [رجل] ٤ طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن نصف٥ الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزاً، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلّه.٦
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1680 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.