Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1682

  1. باب الظهار
  2. [١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟

[١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى ولا تخرجني من داري؟

قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته١, قال٢ النبي ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".٣

قال إسحاق: كما قال.٤

[١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1682 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.