سنة, فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي