Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1694

  1. باب الظهار
  2. [١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟

سنة, فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.

[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟

قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.

قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.

وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1694 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.