نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٧٥-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.