[١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها١، ثم مات وهي في عدّتها٢ تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.
قال: نعم٣.
قال إسحاق: هكذا هو٤.
[١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟