قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١.
قال إسحاق: كذا هو٢.
[١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها