قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٤-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة١؟
قال٢: يفارقهما جميعاً، ثم يخطب الابنة إن شاء٣.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٥-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أماً [ع-٥٤/أ] حرمتا عليه جميعاً؟
قال أحمد: يفارقهما٤.