Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1724

  1. باب الظهار
  2. [١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا٦ فذهبت

ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢] ، لكل واحدة نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1724 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.