قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها١، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد ٢ [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق٣، وأما الطلاق٤ والحدود٥ فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٣١/أ] ٦.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1727 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.