Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1736

  1. باب الظهار
  2. [١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء

ثم زوجها١ يقع على الأخرى؟

قال أحمد: نعم إذا خرجت [من٢ ملكه] بنكاح٣ حرمها على نفسه.

قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟

قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج واحدة على نفسه.٤

قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعاً؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.٥

[١١١٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء صاحبها؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1736 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.