قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.
[١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
قال١: إذا شئت فهي [مرة] ٢، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك٣ فيما بينها وبين ثلاث٤.
قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها٥.
قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان٦.