قال: على الزوج [نفقتها ما دامت١ عنده] .
قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-٣٣/ب] ٢.
قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم٣ حلالاً ولم يحل حراماً.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: على الزوج [نفقتها ما دامت١ عنده] .
قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-٣٣/ب] ٢.
قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم٣ حلالاً ولم يحل حراماً.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1792 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.