Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1794

  1. باب الظهار
  2. [١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة,

[١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة, فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها٣، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.

قال أحمد: كما قال٤.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ٥، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام٦, وإن لم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1794 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.