اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .
قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤