Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1821

  1. باب الظهار
  2. [١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى

قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال١.

[١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.

قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-٥٩/ب] ، ولا٢ صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1821 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.