قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد١.
[١٢٠٥-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
[قال:] ٢ لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج٣.
قال إسحاق: كلاهما٤ ينظر إلى الرضى والكراهة٥، فإنهما شرطان [ظ-٣٥/أ] .