Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1834

  1. باب الظهار
  2. [١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت

[١٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم١، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.

قال أحمد: جيد٢.

قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.

قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت٣ الجارية لهما٤.

قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1834 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.