الجزء الثالث١
[١٢١٧-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﵀] ٢.
قال الأوزاعي: [ع-٦٠/ب] رجل خيّر٣ امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار٤.
قال سفيان: ليس له أن يرجع٥.
قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر٦.