[١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
قال٢: هذا شريح٣ يقوله ليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد٤.
[١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٢٣٠-] قلت: من قال إذا بدأ١ بالطلاق: وقع وإن بر؟
قال٢: هذا شريح٣ يقوله ليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد٤.
[١٢٣١-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1852 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.