Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1856

  1. باب الظهار
  2. [١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا

فهي طالق، فطلقها ثلاثاً قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم١ تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره٢.

قال أحمد: لا, الحنث عليه٣.

قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد٤ قال بذلك القول٥.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1856 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.