قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن١ لا يجامع.[١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤.قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦] .