Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1877

  1. باب الظهار
  2. [١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن١ لا يجامع.

[١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤.

قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦] .

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1877 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.