قيل له: فإن قذفها؟
قال: يلاعنها١ ويفرّق [ع-٦٢/ب] بينهما٢، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.
قال أحمد: هو كما قال٣ وليس هذا مفقوداً, والمفقود لا يجيء نعيه٤ ولو جاء نعيه كان أمراً بيناً٥.
قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من٦ موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضاً٧.