[١٢٦٢-] قلت١: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها.
[قال٢: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل٣ ذلك] .
قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى٤.