[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
قال: قد كره٣ ذلك قوم.
قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
قال: قد كره٣ ذلك قوم.
قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1892 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.