Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1896

  1. باب الظهار
  2. [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟

[١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك٢، ما أراد بذلك؟

قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً. ٣

قلت٤: العنين يؤجل٥ سنة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟

قال: لا. هو ممنوع منها٧، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1896 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.