قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس١ ﵄ فإن تراجعا كانا على ثلاث.
قال إسحاق٢: كما قال.
[١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: ٤ هو كما وصفنا٥ فيما مضى.
[١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟