[١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
قال أحمد: [نعم] ١ إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم٢ ينزل.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت عدتها عنده؟ ٤