Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1940

  1. باب الظهار
  2. [١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟

أربعة أشهر وعشراً.١

قال إسحاق: أما العدّة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر٢, لأنه حبل من زنى لا يلحق به٣ إلا أن يكون يعلم أنه منه لما جامع وقد راهق.

فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبداً, وكلما وطئها وهو

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1940 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.