قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت١ طالق، ونوى الكذب أليس كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.٢
قال إسحاق: كلما نوى طلاقاً من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية. ٣
[١٣١٥-] قلت٤: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟