قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ثم استيقن بعد أنه لم يعمله، فحكم ذلك كحكم النسيان١ لأنه خطأ, وقد ضم٢ الخطأ إلى النسيان في الحديث٣.
[١٣٢٣-] قلت٤ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم٥ رجعت عما قالت، يقبل قولها أو ليس قولها