قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال١ فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه [ذلك] ٢ ما هو له حلال.[١٣٢٥-] قلت٣ لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي٤ طلقني, فسئل الزوج فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه٥.