Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1970

  1. باب الظهار
  2. [١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤

قال: لا يتزوج.

[١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟

قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء ١.

وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-٦٧/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.٢

[١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤

قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1970 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.