يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم١ المراجعة إذا وقع الخلع٢.
[١٣٥٨-] قلت: [لأبي٣ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-٤٩/ب] رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] ٤ يستحلف، ثم الإثم عليه بعد٥.
قال أحمد: إذا علمت٦ افتدت بمالها وبما تقدر عليه.