قال إسحاق: كما قال،١ وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.
[١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
قال: لا بأس به، قال النبي ﷺ: "دخلت العمرة في الحج"،٢ يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: كما قال،١ وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.
[١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
قال: لا بأس به، قال النبي ﷺ: "دخلت العمرة في الحج"،٢ يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2080 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1747)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.