قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .١
قال: ذاك أجود.٢
قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] ٣، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قلت: فإن لم يكن أحرم العبد (بعد) .١
قال: ذاك أجود.٢
قال إسحاق: كلاهما جائز [حجهما] ٣، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جائز إذا فعلا ذلك قبل الاحتلام
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2082 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1749)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.