Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2117

  1. كتاب المناسك
  2. [١٤٠٣-] قلت: إذا (قرن) ٣ الحج والعمرة كم يطوف؟

قلوبهم من ذلك، إذ خالف فعلُهم فعلَ رسول الله ﷺ، فقال لهم حينئذ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم، أي إذ دخلكم من فعلكم، فقال دخلت العمرة في الحج،١ أي تجوز العمرة في شهور الحج، فإنما أمرهم بما يجوز ويراه ولم يقل هاهنا: إن ما أمرتكم أفضل من فعلي وهو القران بالسوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.٢

[١٤٠٣-] قلت: إذا (قرن) ٣ الحج والعمرة كم يطوف؟

قال: طواف واحد يجزيه.٤

قال إسحاق: كما قال.٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2117 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.