[١٤٢١-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟قال: لا يجزيه، إذا فاته الطواف بالبيت أصلاً، فأما إذا طاف بالبيت بعد الصفا والمروة فلا شيء عليه١.