Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2205

  1. كتاب المناسك
  2. [١٤٨٤-] قلت:١ ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟

ويتحامى١ الأكل من كل واجب أحب إلينا،٢ وكذلك قال ابن عمر ﵄: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذور، ويؤكل ما سوى ذلك [ظ-٤٤/أ] .٣

قال أحمد: بلغني عن أبي يعقوب [إسحاق] ٤ أنه قال: لا يؤكل من هدي المتعة.

قال أحمد: فذكر [ت] ٥ حديث عمرة٦ عن عائشة ﵂ أنها قالت: أدخل علينا لحم بقر فقالوا ذبح النبي ﷺ عن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2205 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.