[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.
قال: لا بأس به.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.
قال: لا بأس به.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2247 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1912)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.