[١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١
قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
قال: لا بأس بها.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
قال: لا بأس بها.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2262 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1927)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.