Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2284

  1. كتاب المناسك
  2. [١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦

قال إسحاق: التطوع١ إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت٢ إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،٣ وهذا٤ إذا حلف إن حججت العام.٥

[١٥٦٨-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ ٦

قال: قال ابن عباس ﵄: "طوافاً للرجلين وطوافاً

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2284 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.