Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2324

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال إسحاق: كما قال.

[١٦١٤-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال: نعم، عليه الكفارة،١ ولا ينبغي [له] ٢ أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2324 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.