[١٦٢١-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،١ وإن كان تطوعاً فقد ذهب.٢قال إسحاق: كما قال.[١٦٢٢-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ ٣قال: يبني.٤