كفارة.١
قال أحمد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
قال: ما أرى [به] ٣ بأساً.
قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
كفارة.١
قال أحمد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٦٦٢-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
قال: ما أرى [به] ٣ بأساً.
قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2364 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.