Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2382

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦٨١-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] ٤

كله) .١

قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) ٢ دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.

قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،٣ وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.٤

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2382 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.