كله) .١
قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) ٢ دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.
قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،٣ وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.٤
قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم