قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي ﷺ، وفرق بينهما عمر بن الخطاب ﵁.١
[١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) ٣ عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئاً في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئاً ضمن، لأن يده التي جنت.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.