ب] .١
[١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟
قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-٥٠/أ] .٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ب] .١
[١٦٩٤-] قلت: سئل سفيان عن صيد رُمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) ٢ فمات؟
قال: ليس عليه فيه كفارة، ويكره أكله، لأنه مات في الحرم.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال، لأن الإرادة مضت فيه في الحل [ظ-٥٠/أ] .٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2393 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2058)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.