Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2403

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.

قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢.

[١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.

قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣.

قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2403 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.