قال إسحاق: (كما قال) ،١ لما قال ابن عباس ذلك٢.
[١٧٠٥-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما٣.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] ٤ تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.