Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2408

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن

فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.

قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.

[١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2408 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.