فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2408 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.