[١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
قال: يفرد.
قال أحمد: نعم.٢
قال [إسحاق: إن أفرد] ٣ كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت٤] جاز٥.
[١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
قال إسحاق: كما قال٦.